السيد حسن القبانچي

497

مسند الإمام علي ( ع )

قالوا له ثلاث مرّات ، وفي الرابعة قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين ، فالحلق أفضل والتقصير يجزي ، قال الله تعالى : ) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤوُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ( ( 1 ) فبدأ بالحلق وهو أفضل ( 2 ) . 3312 / 6 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : السُنّة في الحلق أن يبلغ العظمين ( 3 ) . 3313 / 7 - الطوسي ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ( عليه السلام ) : لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 4 ) . 3314 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل فقال : إنّي أفضت قبل أن أحلق ، قال : أحلق أو قصّر ولا حرج ( 5 ) . 3315 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من لبّد أو عقّص أو ضفر فعليه الحلق ( 6 ) . 3316 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تحلق المرأة رأسها ( 7 ) .

--> ( 1 ) - الفتح : 27 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 330 ; البحار 99 : 302 . ( 3 ) - الكافي 4 : 503 ; وسائل الشيعة 10 : 190 ; تهذيب الأحكام 5 : 244 . ( 4 ) - الاستبصار 2 : 284 ; تهذيب الأحكام 5 : 236 . ( 5 ) - كنز العمال 5 : 235 ح 12732 . ( 6 ) - كنز العمال 5 : 236 ح 12733 . ( 7 ) - كنز العمال 5 : 276 ح 12873 .